هل الحكام المعاصرين أولياء امور شرعين
من حيث أنهم يلُون أمر المسلمين فنعم وجاءوا بطريقة مشروعة سنتكلم في حكم الديمقراطية والإنتخابات أما كون وصفهم أمراء للمؤمنين أو خلفاء بالمعني الذي وُجد في صدور الإسلام فليس بصحيح مع إلصاق أحكام عدم الخروج علي الحاكم بالسيف واللسان والمظاهرة -والثورة وحتي تكوين الاحزاب
ونعلم أنه تولي بعض الأمراء من بني أمية وبني العباس الدولة العباسية والأموية وغيرها- ظلمة وفساق ولاكن كان تقوم في بلادهم الحدود
ويقسم الفيء ويحكم فيها بالشرع ويحفظ فيها الدين وهذا من أسمي مقاصد الإمامة؛
ومن بعض مقاصد الامامة
قال ابن تيمية رحمه الله وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينًا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ، وإصلاح ما لايقوم الدين إلا به من أمر دنياهم الإمامة العظمى قال السبكي فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود وإقامة فرض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ، فإن الله تعالى لم يوله على المسلمين ليكون رئيسا آكلا شاربًا مستريحًا بل لينصر الدين ويعلي الكلمة فمن حقه ألا
يدع الكفار يكفرون بأنعم الله ولا يؤمنون بالله ولا رسوله معيد النعم و مبيد النقم الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء 1 / 27 ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء:
أحدها:
حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب
وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خلل والأمة ممنوعة من الزلل.
الثاني:
تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بينهم، حتى تظهر النصفة، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم الثالث حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين الرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.
الخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرماً ويسفكون فيها دماً لمسلم أو معاهد السادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.
السابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً مع غير عسف الثامن تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
التاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لا تقديم فيه ولا تأخير العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة فقد يخون الأمين ويغش الناصح وقد قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق لا تتبع الهوى فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم: الطاعة والنصرة، مالم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة والذي يخرج به عن الإمامة شيئان الجرح في عدالته، والنقص في ذلك بما يقتضي صحة الإمامة، وتأولناه على أن هناك عذراً يمنع من اعتبار العدالة حالة العقد، كما كان العذر مؤثراً في الفاضل المقصد الأول إقامة الدين ويتمثل في أولاً حفظه وذلك يكون بالأمور التالية
نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان دفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتها حماية البيضة وتحصين الثغور ثانيًا تنفيذه وذلك بالأمور التالية إقامة الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكام
حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب .
المقصد الثاني سياسة الدنيا به عموم الرسالة المحمدية وشمولها لجميع متطلبات الحياة وجوانب الحياة البشرية
شكرا لك .. الى اللقاء

لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيس بوك لمتابعتة كل جديد وايضا من اجل التواصل معنا بشكل مباشر ومستمر.
تابعتواصل دائما مع اصدقاء يشاركونك نفس الاهتمامات وذلك من خلال متابعة صفحتنا الرسمية عبر تويتر.
تابعيسعدنا أن تكون احد افراد عائلة ومحبى قناة منوعات طريق الاشتراك فى قناتنا على اليوتيوب.
تابع